المحلية

وزير العمل يصدر قرار وزاري لتنظيم العمل الليلي

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، عن إصداره قرارًا وزاريًا يتعلق بتنظيم العمل الليلي ويوضح ما على العامل الليلي من واجبات وما له من حقوق لدى المنشآت التي يعمل لديها.

ومن جانبه، قال خالد أبا الخيل،
المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مصطلح العامل الليلي يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل، خلال فترة العمل الليلية الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري.

كما أشار ” أبا الخيل ” أن صاحب العمل يلتزم تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه.

أما في حال عدم مناسبته صحيًا
للعمل الليلي فيتم نقله إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة، موضحًا أن القرار قد اشتمل على ذكر عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها من فترات العمل الليلي.

ومن هذه الحالات ” من يقدم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظًا على صحته، الحامل لفترة 24 أسبوعًا كحد أدنى قبل الوضع هذه الحالة يُحظر عليها العمل الليلي، ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة ” .

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى