المحليةشريط الاخبار

دخلت حيز التنفيذ اليوم.. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف

الحدث – الرياض

دخلت لوائح وأنظمة تعديل نظام النيابة العامة للإجراءات الجزائية للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الجمعة) بعد اعتمادها رسمياً.

وكان النائب العام قد حدد -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- 25 فعلاً جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وهي، جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد، أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات وكل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتدخل في تعريف الجرائم الكبيرة الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، المعدلة في 1409/9/12 ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف، اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُرد المبلغ المختلس.

ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على 20.000 ريال، ما لم ينته الحق الخاص والاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، والاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على 20.000 ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص، والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص وانتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي، نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

وشملت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة وبيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار، تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار، حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوماً، والاعتداء عمداً على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمداً بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات. واعتبرت التعديلات إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات جريمة كبيرة تستوجب التوقيف وكذلك إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

وكذلك منها جرائم الابتزاز وجرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال وجرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرةً بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

 

 

المصدر – عكاظ

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى