الاقتصادشريط الاخبار

الشورى يقر نظامي الغرف التجارية والأرصاد

الحدث – الرياض

أقر الشورى أمس الاثنين نظام الغرف التجارية المعاد إليه عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس، ويهدف مشروع النظام إلى بناء الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام، ورفع مستوى الشفافية، وتحقيق الحوكمة، وتنمية مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما جاءت أبرز التعديلات في مشروع النظام حول إنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، وتفعيل دور الجمعية العمومية ومنحها الصلاحيات اللازمة لمزيد من الحوكمة، وكذلك مجلس إدارة الغرفة وآليات الانتخاب فيه وعقد الاجتماعات والإفصاح في حالات تعارض المصالح، كذلك آليات الاشتراك في الغرفة التجارية، وتقييم أداء الغرف من خلال جهات استشارية، كما تمت إعادة هيكلة اتحاد الغرف، وتشكيل اللجان الوطنية التخصصية.

وقد أجرت لجنة الاقتصاد والطاقة برئاسة د. فيصل الفاضل بعض التعديلات على مواد مشروع النظام بهدف تجويده، وبما يحقق الأهداف المرجوة من الغرف التجارية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.

وفيما يخص المنطقة الإدارية التي يوجد بها أكثر من غرفة تجارية واحدة عند نفاذ النظام، فقرر الشورى أن تستمر تلك الغرف في ممارسة نشاطها، وتخضع بعد مضي سنة من نفاذ مشروع النظام للتقويم وفق المعايير المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مشروع النظام، ونتائجه.

ووافق الشورى أمس على نظام الأرصاد بعد أن استمع لتقرير لجنة البيئة والمياه والزراعة بالمجلس، وناقش تقرير لجنة الإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام صندوق التنمية العقارية.

في شأن آخر، صوت المجلس بالموافقة على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، قدمه رئيس اللجنة د. أيمن فاضل بشأن مشروع جدول التصنيف، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال المناقشة.

كما قرر المجلس ضمن قراره بحق المخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه وفقاً لمشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات أمام اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) المنصوص عليها، خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها، وأن تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء – على الأقل – يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

كما أكد قرار المجلس أن على اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) أن تبت بقرار منها في الاعتراض خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه إليها وفي حال مضي المدة دون البت فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا تم تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه.

في السياق ذاته، أوضحت لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها أن مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات تعد من برامج التخصيص وإحدى مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وجذب الاستثمارات، وتحقيق العديد من الأهداف المرجوة كتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمة وجودة الحياة.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التوسع في إيجاد مواقف للسيارات يساعد في تخفيض الاختناقات المرورية الناتجة عن محدودية مواقف السيارات بالمدن، وأثره على سلاسة وسلامة الحركة المرورية مما يشجع دخول المستثمرين بمجال الاستثمار بإنشاء مواقف للسيارات داخل المدن تغطي احتياجاتها، وشددت اللجنة وفقاً لتقريرها قصر تطبيق الجدول المشار إليه على المواقع التجارية كالأسواق والشوارع التجارية والمراكز التخصصية والأماكن العامة كمواقف المباني والمنشآت الحكومية والخدمية والحدائق.

وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 1440 /1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

ووافق المجلس في نهاية المناقشة على طلب لجنة الشؤون الأمنية بمنحها فرصة لدراسة ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء في مداخلاتهم أثناء مناقشة تقريرها بشأن التقرير السنوي للاستخبارات العامة، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

إثر ذلك، وافق المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة على تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (193) بتاريخ 10 /8 / 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: مراجعة النسب الواردة في الفقرتين (2.1) من هذا البند – كلما دعت الحاجة إلى ذلك – وتعديلها بقرار من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بعد الاتفاق مع وزير المالية.

واتخذ المجلس قراره بعد مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة اللواء م. ناصر العتيبي بشأن التعديل.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم (193) المشار فيه إلى قرار مجلس الشورى رقم 42/42 وتاريخ 9 /10 / 1420هـ، “على أن تقوم وزارة البرق والبريد الهاتف باستيفاء نسبة من دخل الشركات والمؤسسات التي تمارس نقل الطرود غير البريدية مقابل منحها الترخيص وفقاً لـ(10 %) من إجمالي دخلها في المملكة في السنتين الأولى والثانية، و(15 %) من إجمالي دخلها في المملكة في السنة الثالثة وما بعدها”.

فيما تنص الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء على قيام فريق عمل من وزارات البرق والبريد والهاتف، والمالية والاقتصاد الوطني، والتجارة بمراجعة النسب الواردة في الفقرتين (2.1) من هذا البند كلما دعت الحاجة إلى ذلك ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

المصدر – الرياض

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى