الاقتصاد

إدانة 16 مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه .. وتغريمهم 145 مليون ريال

أعلنت من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2027/ل.س/2020 لعام 1442هـ بإدانة (16) مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرض جزاءات مالية بحقهم بمبلغ إجمالي قدره (145,318,870.62) ريال

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2027/ل.س/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/02/19هـ الموافق 2020/10/06م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد (16) مخالف وهم كل من/ نجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان، وخالد بن صالح بن حمد الريس، وأوس بن عبدالعزيز بن حمد السليم، وعلي بن محمود فتوني، ومحمد بن ناصر بن عبدالله العسكر، وسعود بن عبدالله بن سعدان بن سعدان، وماهر بن سعد بن درويش جان السبحي، ومحمد بن عبدالرحمن بن محمد الشهيل، وعبدالعزيز بن محمد بن عثمان الحليله، وعلي بن خاتم بن شيمي السلمي، وجواهر بنت محسن بن نهار الدعجاني، وثامر بن فيصل بن ثامر آل سعود، وموضي بنت ثنيان بن محمد آل سعود، وبدر بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، ومساعد بن عبدالله بن سعدان بن سعدان، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد.

وقد انتهى منطوق القرار إلى فرض غرامات مالية على المذكورين بمبلغ إجمالي قدره (10,075,000) عشرة ملايين وخمسة وسبعون ألف ريال، وإلزامهم برد المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية الخاصة ومحافظ عدد من المستثمرين التي تُدار من بعض المدانين نتيجة هذه المخالفات بمبلغ إجمالي قدره (135,243,870.62) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً ومئتان وثلاثة وأربعون ألفاً وثمان مئة وسبعون ريالاً واثنان وستون هللة، وذلك بعد أن تم إدانتهم بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات  التالية: (شركة تكوين المتطورة للصناعات، والشركة السعودية لصناعة الورق، والشركة السعودية للنقل الجماعي، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وشركة المشروعات السياحية، وشركة البحر الأحمر العالمية، والشركة السعودية للطباعة والتغليف، وشركة الشرقية للتنمية، والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، والشركة العالمية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2013/04/02م إلى تاريخ 2014/05/27م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

كما انتهى منطوق القرار إلى إدانة/ غدير بن صالح بن غدير الرشيد بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط الإدارة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

 وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: نجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان:

    فرض غرامة مالية مقدارها (200,000) مائتا ألف ريال.
    إلزامها بدفع مبلغ مقداره (468,017) أربعمائة وثمان وستون ألفاً وسبعة عشرة ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعها من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعها من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

ثانياً: خالد بن صالح بن حمد الريس

    فرض غرامة مالية مقدارها (280,000) مائتان وثمانون ألف ريال.
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (56,203,495.78) ستة وخمسون مليوناً ومائتان وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمان وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

ثالثاً: أوس بن عبدالعزيز بن حمد السليم

    فرض غرامة مالية مقدارها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (336,720.75) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

رابعاً: علي بن محمود فتوني (غيابياً)

    فرض غرامة مالية مقدارها (345,000) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال.
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (477,022.35) أربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً واثنان وعشرون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

 

خامساً: محمد بن ناصر بن عبدالله العسكر

    فرض غرامة مالية مقدارها (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال.
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (148,779.85) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

سادساً: سعود بن عبدالله بن سعدان بن سعدان

    فرض غرامة مالية مقدارها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال.
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (386,079.90) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً وتسعة وسبعون ريالاً وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

سابعاً: ماهر بن سعد بن درويش جان السبحي

    فرض غرامة مالية مقدارها (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال.
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (229,440.95) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

ثامناً: محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشهيل

    فرض غرامة مالية مقدارها (60,000) ستون ألف ريال.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

تاسعاً: عبدالعزيز بن محمد بن عثمان الحليله

    فرض غرامة مالية مقدارها (80,000) ثمانون ألف ريال.
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (57,464) سبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

عاشراً: علي بن خاتم بن شيمي السلمي

    فرض غرامة مالية مقدارها (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال.
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (2,028,583.09) مليونان وثمان وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسع هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

حادي عشر: جواهر بنت محسن بن نهار الدعجاني

    فرض غرامة مالية مقدارها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.
    إلزامها بدفع مبلغ مقداره (578,021.10) خمسمائة وثمانية وسبعون ألفاً وواحد وعشرون ريالاً وعشر هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعها من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعها من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.  

ثاني عشر: ثامر بن فيصل بن ثامر آل سعود

    فرض غرامة مالية مقدارها (195,000) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال.
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (1,231,336.30) مليون ومائتان وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

ثالث عشر: موضي بنت ثنيان بن محمد آل سعود

    فرض غرامة مالية مقدارها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال.
    إلزامها بدفع مبلغ مقداره (38,887.15) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة عشرة هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعها من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعها من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

رابع عشر: بدر بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا

    فرض غرامة مالية مقدارها (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال.
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (308,197.05) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمس هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

خامس عشر: مساعد بن عبدالله بن سعدان بن سعدان

    فرض غرامة مالية مقدارها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
    منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

سادس عشر: غدير بن صالح بن غدير الرشيد

    فرض غرامة مالية مقدارها (7,600,000) سبعة ملايين وستمائة ألف ريال عن مخالفته المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق.
    فرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مائة ألف ريال عن مخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
    منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة عشرة سنوات.
    منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة عشرة سنوات.
    منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة عشرة سنوات، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع إجمالي مبلغ قدره (72,751,825.35) اثنان وسبعون مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة فقط، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين: بدر بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، ومساعد بن عبدالله بن سعدان بن سعدان، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد.

 كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات المتعلقة بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق أن يرفع دعوى تعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية.

كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان/ غدير بن صالح بن غدير الرشيد في شأن مخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى