الدوليةشريط الاخبار

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين

ـ عبر الاتصال المرئي ـ

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بداية الجلسة، رفع أعضاء مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه – رعاه الله – مقاليد الحكم، وما تشهده هذه البلاد المباركة في عهده الزاهر من تطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج (رؤية 2030 ) التي قطعت أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاقها لتحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصاد المملكة رائداً، ومجتمعها متفاعلاً مع العالم، وبما يرسخ ريادتها ومكانتها بين الأمم، ودورها المحوري إقليمياً ودولياً.
واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى المباحثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم خلال الأسبوع؛ لترسيخ أواصر الصداقة والتعاون، بما يحقق المنافع المشتركة، ويعزز العمل الجماعي لتوفير الظروف الداعمة للتنمية، ولاستمرار وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفينوأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول مجمل الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً إدانة المملكة للعمل الإرهابي الذي استهدف دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العراقية. ووقوفها إلى جانب بلاده حكومة وشعباً في سبيل استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بإسهام الحملة الوطنية لتوزيع وإعطاء اللقاحات المعتمدة والمجانية للمواطنين والمقيمين في تحقيق التحصين بنسبة 70 في المائة من المجتمع، وذلك استمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها، مشيداً في هذا الصدد بالوعي الكبير لدى أفراد المجتمع في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والمسارعة لاستكمال التحصين.
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، والموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.
سادساً:
اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عن عام مالي سابق.
سابعاً:
تعديل نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8 / 2 / 1423هـ، ليكون بالنص الوارد في القرار.
ثامناً:
قيام الهيئة العامة للنقل بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3,5 أطنان)، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، وأن يعمل بذلك بعد (ستة) أشهر من تاريخ صدور القرار.
تاسعاً:
تعديل الفقرة ( 2 / ب ) من البند ( أولاً ) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقاً لتلك الفقرة.
عاشراً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العامر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.
ترقية صالح بن يحي بن حسن الفيفي إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ترقية الدكتور/ علي بن محمد بن عبيس السواط إلى وظيفة (أمين منطقة القصيم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة القصيم.
ترقية ظافر بن عبدالله بن معضد بن خرصان إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية إبراهيم بن عبدالله بن محمد البداح إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ترقية المهندس/ سعيد بن محمد بن علي آل مصلح إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ترقية مسفر بن محمد بن عيدان الخثعمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الرياض) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية محمد بن عبدالله بن عبدالمحسن الحجي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بقوات الأمن الخاصة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

مجلس الوزراء هو المجلس الأعلى للحكم بالمملكة العربية السعودية ورئيسه هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأعضائه معينون من قبل الملك لتولي مناصب مهمة من الدولة. ينعقد أسبوعياً في العاصمة الرياض.

ظلت المملكة العربية السعودية منذ قيامها تعمل وفق القرآن الكريم والسنة، وتم إصدار ما يثبت العمل بهما في عهد الملك فهد بن عبد العزيز النظام الأساسي للحكم للمملكة بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 شعبان 1412 هـ الموافق 2 مارس 1992م، الذي ركز دعائم العمل بالشرع الحنيف والذي يوضح المبادئ الأساسية لسلطات الدولة الثلاث، ودور المواطن السعودي والأسرة السعودية وحقوقها وواجباتها، وكذلك آلية عمل الملك الذي يحكم البلاد وولي العهد، وبعض الأمور الأخرى الضرورية، والتي حدد من خلالها الإطار العام للنظام في المملكة. وقد تضمن النظام عدة مواد تضمنت سلطات الملك الذي يحكم البلاد كتعيين وترقية الوزراء والقضاة والضباط وغير ذلك. ويعادل النظام الأساسي للحكم الدستور في الدول الأخرى. وفي عام 2006م أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 26 رمضان 1427 هـ الموافق 19 أكتوبر 2006م القاضي بإصدار نظام هيئة البيعة، وتعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة للنظام الحكم الأساسي لتتضمن أن الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة[1]، وهي إضافة أوضحت آلية تداول الحكم بالمملكة. وفي عام 1412 هـ أطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى السعودي، الذي من خلاله طور آلية عمل مجلس الشورى، والذي يبلغ عدد أعضاءه حاليا 150 عضوا، أغلبهم من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراه (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريوس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراه من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. وتعد السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة من الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط، وليس لما يخرج منه أي حجة نظامية ما لم يقر من مجلس الوزراء.

صدر هذا النِظام بالأمر الملكي رقم (أ/13) تاريخ 3 ربيع الأول 1414 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد (3468) في 10 ربيع الأول 1414 هـ.

أحكام عامة 

المادة (1)
مجلس الوزراء هيئة نظَامية يرأسها الملك يحكم على البلاد.

المادة (2)
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

المادة (3)
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:

أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب-أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج- أن لا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

المادة (4)
لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

المادة (5)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

المادة (6)
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

المادة (7)
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

المادة (8)
يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفائهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم.ويبين النِظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

المادة (9)
مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

المادة (10)
يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

المادة (11)
أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
‌ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

تشكيل المجلس[عدل]

المادة (12)
يتألف مجلس الوزراء من:

أ- رئيس مجلس الوزراء.
ب- نواب رئيس مجلس الوزراء.
ج- الوزراء العاملين.
د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

المادة (13)
حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء، ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.

المادة (14)
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحًا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

المادة (15)
لا يتخذ مجلس الوزراء قرارًا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

المادة (16)
مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريًا بقرار من المجلس.

المادة (17)
يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

المادة (18)
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها.

اختصاصات مجلس الوزراء[عدل]

المادة (19)
مع مراعاة ما ورد في النظَام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشوون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

الشؤون التنظيمية[عدل]

المادة (20)
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.

المادة (21)
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.

المادة (22)
لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة (23)
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

الشؤون التنفيذية[عدل]

المادة (24)
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:

1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2- إحداث وترتيب المصالح العامة.
3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

مزيد من الاخبار

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى