إعداد تنظيم جديد لتطوير مزاولة الأعمال التجارية
[ad_1]
كما تضمن مشروع النظام أحكاماً خاصة بالتاجر والمتجر، وأحكام تتعلق بالتزامات التاجر والالتزامات التجارية بشكل عام، وأولى المشروع الجديد عناية بوسائل التقنية الحديثة في السجلات المحاسبية عبر إتاحة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي وسيلة إلكترونية وذلك عوضاً عن الاحتفاظ بأصلها، وقرر لها حجية الأصل في الإثبات.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام تنظيمه للعقود التجارية، إذ نظم عقد البيع التجاري، وعقد بيع التصفية والمزايدة العلنية، وعقد بيع التوريد، وعقد الوكالة التجارية، وعقد الوساطة، وعقد التمثيل التجاري. كما تناول مشروع النظام الأوراق التجارية، حيث عرفها وبيّن أنواعها والأحكام المتصلة بها، حيث تضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث إنشائها وطرق تداولها وضمانات الوفاء بها وطرق انقضاء الالتزام فيها.
وطرحت الوزارة مسودة المشروع أمام المهتمين والمختصين.
أبرز عمليات التنظيم
– تعد الأعمال الآتية أعمالًا تجارية وإن لم تزاوَل على سبيل الاحتراف:
– شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها بربح أو تأجيرها، سواء بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها.
– المعاملات المتعلقة بالأوراق التجارية أيًّا كانت صفة ذوي الشأن فيها وأيًّا كانت طبيعة الحق الذي أجريت من أجله.
– أعمال البنوك، ومنح التمويل والتسهيلات الائتمانية بأنواعها، وتلقي الودائع، وأعمال الصرافة وخدمات الحوالات المالية، وخدمات السداد.
– أعمال التأمين بأنواعه المختلفة.
– الوكالات التجارية بأنواعها، واتفاقيات التوزيع، والتمثيل التجاري.
– الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية بما في ذلك: بناء السفن والطائرات وبيعها وشراؤها وتأجيرها واستئجارها وإصلاحها وصيانتها، والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك: النقل البحري والجوي المنتظم، وبيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
– أعمال وخدمات السكك الحديدية، والمطارات، والموانئ، والطرق التي تستخدم لقاء أجر، وأعمال الخدمات الأرضية في المطارات والموانئ بما في ذلك أعمال الشحن والتفريغ، والخدمات الملاحية المساندة، والقطر والإرشاد والإنقاذ البحري.
– خدمات الاتصالات بأنواعها والإنترنت، والخدمات المساندة والبنية التحتية لها.
– أعمال الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والألعاب
– إصدار الصحف والمجلات وأعمال الإذاعة والتليفزيون إذا كان الغرض الرئيس من ذلك تحقيق الربح
– تأجير قاعات المعارض والمؤتمرات والمناسبات
– أعمال البريد
– أعمال المخازن العامة
– أعمال محطات توليد الطاقة والقوى المحرزة والمياه -بأي طريقة- بقصد بيعها، وتوريد وبيع الطاقة والمياه المنتجة
– توزيع الطاقة، أو نقلها، أو إيصالها، أو تخزينها، أو إدارتها بقصد الربح
– أعمال استخراج موارد الثروة الطبيعية، كالنفط والغاز، والمناجم، والملاحات، والمحاجر، وأعمال تكرير النفط وتسييل الغاز ومعالجة المشتقات البترولية
مزاولة التجارة على سبيل الاحتراف
– تعد الأعمال الآتية أعمالًا تجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف:
– شراء العقارات بقصد إعادة بيعها أو تأجيرها بربح، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها.
– معاملات أسواق المال والصناديق الاستثمارية.
– الصناعة.
– أعمال الوساطة.
– التوريد.
– تأجير المرافق أو العقارات.
– النقل البري.
– مقاولات الإنشاءات.
– أعمال السياحة والسفريات.
– أعمال التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي.
– أعمال مكاتب الخدمات والاستقدام والمعارض وخدمات البيع بالمزاد.
– أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان.
– خدمات التسويق.
– صيانة المنقولات والعقارات
– تأجير المنقولات.
– خدمات إدارة العقارات والمشروعات.
– أعمال البرمجة وتصميم المواقع والتطبيقات الإلكترونية.
– أعمال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
-يعد عملاً تجاريًّا بالتبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته يقوم به التاجر لسبب يتعلق بتجارته، وتعد أعمال التاجر متعلقة بتجارته ما لم يثبت العكس.
الأعمال غير التجارية
– لا تعد الأعمال الآتية أعمالًا تجارية:
– بيع الشخص الطبيعي مصنفًا يبتكره، بنفسه أو بواسطة معاونيه، أو بيعه نسخًا منه، أو إبرامه معاملة ذات علاقة بأي من صور الاستغلال الجائزة نظامًا على تلك المصنفات.
– أعمال الحرف اليدوية التي تقوم على استغلال عنصر الجهد البدني بصورة رئيسية.
– أعمال المهن الحرة للأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرهم من أصحاب المهن التي تقوم على استغلال المعارف والمهارات الذهنية.
– أعمال الزراعة والبستنة بما في ذلك بيع المزارع لمحاصيل وغلال الأرض التي يملكها أو يزرعها، حتى لو تم تحويل المحاصيل أو معالجتها بالوسائط التي يستعملها المزارعون عادة، ما لم يتم ذلك من خلال متجر أو مصنع يخصص بصفة دائمة لذلك.
– تربية الماشية والحيوانات وصيد الأسماك المعتمد على استغلال العنصر البدني للمربي أو الصياد.
– شراء عقار أو منقول بقصد استعماله الاستعمال الاعتيادي، لا بقصد إعادة بيعه أو إجارته، وبيع المالك عقاره أو أي منقول يملكه في معرض التصرف الاعتيادي بهذه الأموال.
– شراء وبيع الأفراد الطبيعيين أسهم الشركات المساهمة.
وحدد التنظيم الأوراق التجارية بأنها صكوك مكتوبة وفق أشكال معينة حددها النظام تمثل حقًّا موضوعه مبلغ معين من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية، ويجوز قبولها في الوفاء بدلًا من النقود، مثل الكمبيالات والشيكات.
[ad_2]
رابط المصدر