المحليةشريط الاخبار

النيابة العامة: حجب الأوراق الثبوتية لطفل يعد إيذاء

الحدث – الرياض

أوضحت النيابة العامة بأن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل يلزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأي منهما التسبب في انقطاعه عن التعليم، كما لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.

وأشارت : يعد إيذاء أو إهمال تعرض الطفل لأي مما يأتي:

– ابقاؤه دون سند عائلي.

– عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها, أو عدم المحافظة عليها.

– عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.

– التسبب في انقطاعه عن التعليم.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى